جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. logo تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
124356 مشاهدة print word pdf
line-top
عدم الجلوس حتى توضع

ويكره جلوس تابعها حتى توضع بالأرض للدفن إلا لمن بعد لقوله عليه السلام: من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع متفق عليه عن أبي سعيد. وكُرِه قيامه لها إن جاءت, أو مرت به وهو جالس.


أما الذي يسير خلفها فالْأَوْلى له أن يواصل السير، ويمشي كمشيها, لكن مثلا لو تعب لبُعد المكان جاز له أن يجلس، بل أدركنا في هذه البلاد قبل خمس وثلاثين سنة.. ما هناك سيارات غالبا تنقل الجنائز، فكانوا يحملونها -والمكان بعيد- على الأكتاف، وكانوا قلة, أحيانا ما يحمل الجنازة ولا يكون معها إلا أربعة، خمسة، عشرة.. من بُعد المكان, إذا تعبوا جلسوا أنزلوا الميت من على أكتافهم وجلسوا يستريحون، حتى ربما يجلسون ثلاث مرات بينهم وبين المقابر؛ المقابر هنا موضعها الآن الذي هو العود ويصلون عليها أحيانا في مسجد الشميسي وأحيانا في الجامع وأحيانا في غيره، والمقابر بعيدة، ففي هذه الحال يتعبون، فإذا جاز أن يضعوها ويستريحوا جاز أيضا لمن تبعهم؛ سيما إذا كان كبيرا أو ضعيف البِنْيَة ولا يستطيع أن يواصل السير جاز له أن يجلس للاستراحة. أما إذا لم يكن هناك عذر فالمواصلة هي الأصل من حين يمشي خلفها لا يجلس إلى أن يصل إلى المقبرة, وإلى أن توضع، فلا يجلس حتى توضع لأنه متبع لها، مَن تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع.
وأما القيام له: فقد كان مشروعا في أول الإسلام أنه إذا مرت جنازة قام الحاضرون الجالسون حتى تتوارى, حتى أنه مرت جنازة مرة والنبي -صلى الله عليه وسلم- جالس بين أصحابه فقام وقاموا معه قالوا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي، قال أليست نفسا؟! وقال في بعض الروايات: إنما قمنا لأجل الموت يعني أنهم يقومون لأجل الهيبة -هيبة الموت- هذا كان مشروعا في أول الإسلام، ثم بعد ذلك تُرك، زعم بعضهم أنه نسخ وأنه لا يصح الوقوف ولا القيام لمرور الجنازة ؛ لأن في ذلك شيئا من تعظيم الميت, أو تعظيم أهله أو نحو ذلك بالقيام لهم. وذهب آخرون إلى أن الحكم على الاستحباب؛ الأمر بقوله: إذا رأيتم الجنازة فقوموا على الاستحباب، فيكون مَنْ رآها وقام؛ يعني: قام فزعا وهيبة ولهيبة الموت، ومَنْ لم يقم فلا حرج عليه.

line-bottom